الحر العاملي
430
وسائل الشيعة ( آل البيت )
13 - باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها إذا كانت تضر بعين أخرى . ( 32284 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض ، قال : فقال : ما كان في مكان شديد ( 1 ) فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال : إن تراضيا فلا يضر ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع . ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فإنه يضر ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 14 باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضر بها ( 32285 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
--> الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 293 / 3 ( 1 ) في نسخة من الفقيه : جديد ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : جليد . ( 2 ) الفقيه 3 : 58 / 206 . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الشفعة ، وفي الباب 12 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الأبواب 14 و 15 و 16 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 293 / 5 .